الصياد الاخباري : أكد نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري، العمل على تطبيق المادة الثامنة من قانون النقابة وتفعيل لائحة تنظيم العمل بالقطاع الخاص، التي عملت عليها النقابة، من خلال تغليظ العقوبات واتخاذ العديد من الإجراءات.
وقال الخضيري إن تطبيق المادة الثامنة من القانون سيكون بمساندة الجهات المسؤولة، والتي ستعمل على ضبط المشهد وتحقيق السلامه العامة والمساهمة في حل مشكلة البطالة في قطاع المقاولات.
وأضاف خلال لقائه محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود ورئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري وعدد من مسؤولي المحافظة، إن مجلس نقابة المقاولين أخذ على عاتقه قرارات ليست شعبوية، ولكن كان عنوانها العمل الصحيح وبالطرق المناسبة بما يخدم المصلحة العامة.
واشار إلى أن المجلس عمل على تنسيق الجهد بالعمل الداخلي وبالعمل الخارجي للنقابة، وضبط واقع الحال قدر الإمكان دون إلإضرار بأصحاب الحقوق المكتسبة، والعمل على قيام نقابة المقاولين بدورها في دعم الاقتصاد الأردني.
وأكد أن الحكومات الذكية في مختلف دول العالم تسعى إلى حل مشاكل الاقتصاد لديها من خلال ضخ السيولة في قطاع المقاولات لأهميته في تحريك عجلة الاقتصاد وتشغيل القوى البشرية.
وأكد نقيب المقاولين ضرورة تعاون الأجهزة الحكومية خاصة البلديات والجهات المانحة للترخيص بالالتزام بتطبيق المادة (8) والمادة (16) من قانون مقاولي الإنشاءات وتعديلاته، وما جاء في تعليمات لائحة تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص، مشيراً الى أن مصلحة الحكومة في المرحلة الحالية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، التركيز على زيادة العمل في قطاع الإنشاءات لما سيترتب عليه من إيجابيات في رفع معدل النمو وتحريك عجلة الاقتصاد بشكل كامل.
بدوره، أكد المحافظ أبو قاعود، أن محافظة البلقاء تؤيد تنظيم العمل في القطاع الخاص، موعزا لجميع البلديات في المحافظة بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات التي تحكم عمل المقاولات.
ورحب أبو قاعود بالعمل والتشاركية مع نقابة المقاولين للمساهمة في ضبط القطاع.
وأوعز الى جميع رؤساء البلديات وجميع المؤسسات الحكومية والحكام الإداريين في المحافطة بالالتزام بتنفيذ وتطبيق قانون نقابة المقاولين لما فيه مصلحة الجميع، مضيفا "على جميع المسؤولين تحمل مسؤولياتهم الادبية والقانونية واتخاذ القرار الصحيح دون محاباة لأي أحد على حساب القانون”.
من جهته، بين أمين سر النقابة المهندس عبد الحكيم البستنجي، أن تطبيق المادة الثامنةمن القانون يلزم المقاول بضمان سلامة المنشأة لمدة 10 سنوات من خلال الكفالة العشرية التي يفرضها القانون المدني.

