الصياد الاخباري - أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة البلاغ رقم (30) لسنة 2021م، استناداً لأحكام أمر الدّفاع رقم (24) لسنة 2020م.
ويتعلق البلاغ ببرامج الحماية التي تقدّمها المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي وبهدف حماية فرص العمل للأردنيين في القطاع الخاصّ.
ونص البلاغ على تعديل البند الخامس من أمر الدفاع رقم 9 لسنة 2020 حيث كان ينص على :"خامسا : برنامج مساند 3 :
1. يستفيد من هذا البرنامج المؤمن عليه المشترك في الضمان الاجتماعي ولا يزيد اجره الاخير الخاضع للاقتطاع على (500) دينارا .
2. يشترط في المؤمن عليه المستفيد من هذا البرنامج ان لايقل عدد اشتراكاته عن (12) اشتراكا باحكام قانون الضمان ، وان تكون تلك الاشتراكات مسددة بالكامل بالنسبة للمؤمن عليه المشترك اختياريا .
3. يشترط في المؤمن عليه المستفيد من هذا البرنامج والمشترك بصفة الزامية ان يكون غير مشمول حاليا باحكام القانون .
4. ان يتقدم بطلب صرف سلفة على حسابه لدى المؤسسة .
5. يصرف للمستفيد من هذا البرنامج نسبة لا تزيد على (5%) من مجموع اجوره المشمولة بالضمان وبحد اقصى مقداره (0 45) دينار تصرف على ثلاثة اشهر وفقا للشروط المحددة في التعليمات التطبيقية التي تصدرها المؤسسة ".
وفي التعديل الجديد أضيفت له الفقرة التالية :

كما نص البلاغ على تعديل البند الثالث من أمر الدفاع رقم 14 لسنة 2020 والذي كان ينص على :" ثالثا: برنامج تمكين اقتصادي (2)
1- يستفيد من هذا البرنامج المؤمن عليهم العاملون في أي من منشآت القطاع الخاص المحددة بموجب التعليمات التطبيقية التي تصدرها المؤسسة على أن لا تشمل تلك التعليمات المنشآت المملوكة للحكومة أو للمؤسسات الرسمية او المؤسسات العامة او البلديات او المنشآت العاملة في القطاعات التالية (البنوك، التأمين، الكهرباء، المياه، الاتصالات، التعليم).
2- يستفيد من هذا البرنامج المؤمن عليه الذي لا تزيد أجوره الخاضعة للاقتطاع في آخر منشأة على (700) دينار وذلك عن فترات شموله بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
3- تُصرف للمستفيد من هذا البرنامج بناءً على طلبه سلفة بنسبة (5 %) من مجموع أجوره الخاضعة للاقتطاع على حساب تعويض الدفعة الواحدة وبحد اقصى مقداره (200) دينار تصرف دفعة واحدة يتم تسديدها عند تسوية حقوقه" لصيبح كما يلي :


ونص البلاغ على على تعديل أمر الدفاع رقم 24 لسنة 2020 وتمديد مدد الإستفادة من برامج الضمان.
الصياد الاخباري - أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة البلاغ رقم (30) لسنة 2021م، استناداً لأحكام أمر الدّفاع رقم (24) لسنة 2020م.
ويتعلق البلاغ ببرامج الحماية التي تقدّمها المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي وبهدف حماية فرص العمل للأردنيين في القطاع الخاصّ.
ونص البلاغ على تعديل البند الخامس من أمر الدفاع رقم 9 لسنة 2020 حيث كان ينص على :"خامسا : برنامج مساند 3 :
1. يستفيد من هذا البرنامج المؤمن عليه المشترك في الضمان الاجتماعي ولا يزيد اجره الاخير الخاضع للاقتطاع على (500) دينارا .
2. يشترط في المؤمن عليه المستفيد من هذا البرنامج ان لايقل عدد اشتراكاته عن (12) اشتراكا باحكام قانون الضمان ، وان تكون تلك الاشتراكات مسددة بالكامل بالنسبة للمؤمن عليه المشترك اختياريا .
3. يشترط في المؤمن عليه المستفيد من هذا البرنامج والمشترك بصفة الزامية ان يكون غير مشمول حاليا باحكام القانون .
4. ان يتقدم بطلب صرف سلفة على حسابه لدى المؤسسة .
5. يصرف للمستفيد من هذا البرنامج نسبة لا تزيد على (5%) من مجموع اجوره المشمولة بالضمان وبحد اقصى مقداره (0 45) دينار تصرف على ثلاثة اشهر وفقا للشروط المحددة في التعليمات التطبيقية التي تصدرها المؤسسة ".
وفي التعديل الجديد أضيفت له الفقرة التالية :
كما نص البلاغ على تعديل البند الثالث من أمر الدفاع رقم 14 لسنة 2020 والذي كان ينص على :" ثالثا: برنامج تمكين اقتصادي (2)
1- يستفيد من هذا البرنامج المؤمن عليهم العاملون في أي من منشآت القطاع الخاص المحددة بموجب التعليمات التطبيقية التي تصدرها المؤسسة على أن لا تشمل تلك التعليمات المنشآت المملوكة للحكومة أو للمؤسسات الرسمية او المؤسسات العامة او البلديات او المنشآت العاملة في القطاعات التالية (البنوك، التأمين، الكهرباء، المياه، الاتصالات، التعليم).
2- يستفيد من هذا البرنامج المؤمن عليه الذي لا تزيد أجوره الخاضعة للاقتطاع في آخر منشأة على (700) دينار وذلك عن فترات شموله بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
3- تُصرف للمستفيد من هذا البرنامج بناءً على طلبه سلفة بنسبة (5 %) من مجموع أجوره الخاضعة للاقتطاع على حساب تعويض الدفعة الواحدة وبحد اقصى مقداره (200) دينار تصرف دفعة واحدة يتم تسديدها عند تسوية حقوقه" لصيبح كما يلي :
ونص البلاغ على على تعديل أمر الدفاع رقم 24 لسنة 2020 وتمديد مدد الإستفادة من برامج الضمان.

